هل يجوز للمرأة أن تذهب للحج مع مجموعة من النساء، ويُحرم بها زوج ابنتها من جدة، ثم يتركها لتكمل الحج مع المجموعة، علمًا أنها تخشى أن يُرحل زوج ابنتها من السعودية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخلاصة:
إذا أحرمت المرأة من وذهبت إلى جدة ثم إلى مكة، فليس هذا سفرًا. وإن سافرت بدون محرم برفقة مأمونة، فيجيزه كثير من أهل العلم. أما لحج التطوع، لا يجيزونه، لكن ابن تيمية يرى جوازه مع رفقة مأمونة. ميقات هذه المرأة هو قرن المنازل، فإن مرت بالجحفة أحرمت منها. وإن دخلت جدة غير محرمة، وجب عليها العودة للميقات أو عليها دم إذا أحرمت من جدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171498
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي