العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تبسم المرأة لأحد مسلمي الجاليات من الرجال بهدف إشعارهم بالانتماء، وما حكم تبسم المرأة للرجل أو العكس عمومًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب، وابتسامتها لهم للحصول على التأليف تستدعي نظر كل منهما للآخر، وهو منهي عنه لقوله تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) و (قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ). هذا التبسم قد يحدث فتنة كخضوع القول، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: "ما حكم المرأة التي تبتسم أمام أجنبي، ولكن بدون إظهار أسنانها فقط وبدون صوت؟" فأجابت: "يحرم على المرأة أن تكشف وجهها وأن تبتسم للرجل الأجنبي؛ لما يفضي إليه ذلك من الشر." ينبغي إكرام مسلمي الجاليات وتأليفهم دون الوقوع في محظور، فالرجال يتولون الرجال والنساء يعتنين بالنساء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
27218
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي