العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ثقب المرأة لجسدها بما في ذلك العورة، وما حكم الثقوب التي فعلتها قبل إسلامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على المرأة في استخدام الثقوب الموجودة في جسدها سابقًا لتعليق الزينة بشرط عدم إظهارها للأجانب، وألا يكون فيها تشبه بالكفار أو الفساق، فإن كانت الزينة في أماكن يشتهر بها الفساق، فلا يجوز تعليقها.

أما عن حكم إجراء عمليات التثقيب، فيحرم إذا ترتب عليه كشف عورة أو أضرار صحية أو تشبه بالكفار والفساق. ويحرم على الرجل التثقيب لتعليق الزينة مطلقًا.

وإذا خلت عمليات التثقيب من المحاذير السابقة، فهي جائزة إذا كان التزين في ذلك المكان عادة مشتهرة للنساء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22892
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي