العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ذهابي مع أخت زوجتي لأداء العمرة، علمًا بأن والدي موجود ويزورني، وهل وجوده ضروري في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة السفر مسافة تعد سفرًا إلا مع ذي محرم، سواء كان السفر أو ، والمراد بالسفر مسافة مسيرة يوم وليلة أو ثلاثة أيام، وكل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، هو رجل بالغ يحرم عليه نكاح المرأة حرمة أبدية لقرابة أو رضاع أو مصاهرة، وكون المرأة أختًا لزوجتك لا يجعلك محرمًا لها، وكذلك والدك فليس محرمًا لها.

وعليه، لا يجوز لأخت زوجتك السفر المذكور إلا إذا كانت هذه العمرة هي عمرة ، فقد أباح كثير من أهل العلم سفر المرأة مع رفقة مأمونة في هذه الحالة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136687
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي