العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زيارة الأقارب غير المحارم غير المتسترين، مع وجود حرج في النفس وعدم القدرة على نهيهم، وكذلك التسليم عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل الدخول على قريباته غير المحارم، ويجب عليهن الاحتجاب منه وستر جميع أبدانهن، ولا يجوز لهن إبداء زينتهن إلا للمحارم. وإذا كانت الزيارة تتطلب الدخول على غير المحارم، فيجب عليهن التستر وارتداء الشرعي، ولا تجوز مصافحتهن أو الخلوة بهن. ويُمكن مع تجنب المحظورات الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74420
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي