ما حكم نشر صور النساء بالنقاب الذي لا يُظهر إلا العيون، أو صور أيديهن، وهل يجوز نشر هذه الصور بالأدلة الشرعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح جائزة من حيث الأصل، لكن يحرم نشر صور العورات، أو صور النساء التي يمكن أن يراها الرجال، لما في ذلك من الإعانة على الإثم، عملاً بقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". كما لا يجوز نشر صور الأشخاص دون إذنهم. والمرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، فلا يجوز لها نشر صورتها بادية العينين أو الكفين إن كان سيرى الصور رجال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133507
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133507
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي