العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لاحتجاب الزوجة وأختها عن ابن صديقتهما البالغ من العمر 10 سنوات، وما مدى وجوب النقاب في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نص الفقهاء على أن الطفل غير المميز لا يجب على المرأة الاستتار منه، أما الطفل المميز الذي لم يبلغ سن المراهقة، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه في النظر، فيجوز له رؤية ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين.

وإذا قارب الطفل سن البلوغ (المراهقة)، فيجب على المرأة الاحتجاب منه، خاصة مع إدراك الأطفال لأمور الشهوة في هذا الزمن. ويرى السائل صواب رأيه في لزوم زوجته بالاحتجاب من الطفل البالغ عشر سنين، ويجب عليها طاعته في ذلك، ونصح أختها بالاحتجاب منه، مع عدم استحباب جلوسه معهن في هذا السن.

أما ارتداء النقاب، فقد اختلف العلماء في وجوبه إذا أمنت الفتنة، لكنه واجب إذا كان في تركه فتنة، وهو عفة ووقاية للمرأة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87229
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي