هل الحديث: "متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة الحج، ومتعة النساء" صحيح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعتين، متعة النساء ومتعة . وقد ورد النهي عن متعة النساء بسند صحيح، وذهب ابن حجر إلى أن نهيه عنها لم يكن اجتهادًا منه، بل استنادًا إلى نواهي نبوية ثابتة في تحريمها للأبد. أما النهي عن متعة الحج، فقد حمله ابن حجر والنووي على التنزيه ترغيبًا في إفراد الحج بسفر خاص، مع انعقاد على جواز الإفراد والقران . وحمله ابن عبد البر وعياض على أنه نهى عن فسخ الحج في العمرة لمن دخل في الحج، وليس عن التمتع المشروع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58747
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58747
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي