العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب العدة على الزوجة إذا حكم لها بالطلاق لغياب زوجها ثلاث سنوات، وكم مدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بمجرد صدور حكم المحكمة بطلاق الزوج، تدخل الزوجة في . تختلف العدة حسب حالة المرأة: ثلاث حيض لذوات ، وثلاثة أشهر للآيسة أو من لا تحيض، ووضع الحمل للحامل. قال تعالى: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". العدة تبدأ من تاريخ ، سواء كان من الزوج أو المحكمة، وتنتهي شرعاً برؤية الحيض ثلاث مرات، أو مضي ثلاثة أشهر، أو وضع الحمل إن كانت حاملاً. أما الطلاق الغيابي من المحكمة، فلا تبدأ العدة إلا إذا صار نهائياً بمضي مدة المعارضة والاستئناف دون اعتراض، أو بتأييده بعد الاستئناف. وإذا كان الزوج مفقوداً لا يُدرى خبره، أن تعتدّ عدة الوفاة "أربعة أشهر وعشراً".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89479
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي