العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة النساء في القاعة الكائنة بالطابق الخامس من أبراج مكة خلف إمام الحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح اقتداء المصلين رجالًا أو نساء بإمام الحرم في هذه القاعة إلا إذا اتصلت الصفوف، كما يحدث عند ازدحام الحرم في مواسم . أما إذا كان في الحرم متسع، فلا تصح في هذه المصليات لعدم اتصال الصفوف، وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54322
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي