هل ركوب الزوجة السيارة مع أخي الزوج (البالغ في سن والدها) أو مع سائق سيارة أجرة؛ لتوصيلها والأطفال لمكان ما، يعتبر خلوة محرّمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخو الزوج أجنبي لا تجوز الخلوة به، وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار ركوب المرأة منفردة مع أجنبي في السيارة خلوة محرمة، فلا يجوز ركوب زوجتك مع أخيك في السيارة منفردين أو مع وجود أطفال غير مميزين. أما إذا كان ركوبها معه في وجود أطفال مميزين فلا مانع إذا أمنت الفتنة. وكذلك ركوبها سيارة الأجرة مع سائق أجنبي، فلا يجوز انفرادها معه، أمّا إذا كان معها غيرها من النساء أو الأولاد المميزين فهو جائز بشرط أمن الفتنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107238
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107238
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي