هل زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم- لصويحبات أمنا خديجة، وزيارة أبي بكر وعمر لأم أيمن، وحمل عمر طعامًا لأرملة وأيتام، يعد من الاختلاط أو الخلوة المحرمة، وهل يجوز لي زيارة قريباتي لصلة الرحم أو لعيادة مريض، ومتى يبلغ الطفل درجة المحرمية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تثبت حرمة الخلوة بالأجنبية أو الاختلاط بها. أما صلة النبي صلى الله عليه وسلم بصويحبات خديجة، فلم يدل على زيارته لهن وحده. وقد ثبتت زيارته صلى الله عليه وسلم لبعض النساء، وكذلك زيارة أبي بكر وعمر لأم أيمن، واستنتج العلماء من ذلك جواز زيارة جماعة من الرجال الصالحين للمرأة الصالحة، بضوابط تمنع الفتنة والشبهة. ابنة الخال وزوجة العم أجنبيتان، ولا تجوز زيارتهما إلا بضوابط شرعية، والطفل لا يكون محرماً للمرأة إلا إذا بلغ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101687
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101687
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي