هل يجب الحجاب على زوجتك أمام ابن أختها بالرضاعة، وعلى ابنة أختها أمامك، مع العلم أنهما لم يرضعا من أخت زوجتك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زوجة السائل أجنبية عن أولاد زوج أختها، فيلزمها أمامهم؛ لكونهم ليسوا محارم لها. والسائل أجنبي عن بنت زوج أخته، فلا يجوز له الخلوة بها، ولا يجوز لها كشف وجهها أمامه. أما زوجة أب الأولاد فلا يجب عليها الاحتجاب عنهم؛ لأنها من محارمهم، استناداً لقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6261
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6261
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي