العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تكون محرماً لابنة عمك المتزوجة، والبالغة من العمر 50 عاماً، في الحج أو العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت أخا من الرضاع لبنت عمك، فيجوز لك السفر معها أو ، وإلا فلا. هو الزوج، أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب (كالأب والابن والأخ والعم والخال)، أو بسبب مباح (كزوج الأم وابن الزوج وأبيه وأخيها من الرضاع)؛ لحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153867
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي