هل يجوز أن تكون محرماً لابنة عمك المتزوجة، والبالغة من العمر 50 عاماً، في الحج أو العمرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كنت أخا من الرضاع لبنت عمك، فيجوز لك السفر معها أو ، وإلا فلا. هو الزوج، أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب (كالأب والابن والأخ والعم والخال)، أو بسبب مباح (كزوج الأم وابن الزوج وأبيه وأخيها من الرضاع)؛ لحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153867
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153867
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي