هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجمّل المرأة لزوجها مطلوب شرعًا لدوام الألفة والمحبة، وإن لم تُحسن الزوجة ذلك فيجوز لها الاستعانة بامرأة تقوم بهذا العمل. وفتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه بشرط أن يقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها، وألا تبرز زينتها للأجانب، وألا تفتن الناس بذلك، وأن يخلو العمل من المحرمات كالنمص ووصل الشعر والاطلاع على العورات. أما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة، أو اشتملت على محرم، فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها لما فيه من التعاون على الإثم. فإن كنت تعلمين من نفسك القدرة على التحكم بمن تأتي إلى المحل لضمان عدم تسهيل المعصية، فلا حرج، وإلا فعليك الابتعاد عن هذا المجال والبحث عن مجال آخر مباح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31520
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31520
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي