العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز كشف الزوجتين لوجهيهما أمام بعضهما البعض إذا كانا أختين متزوجتين وتسكنان في شقة واحدة، مع العلم باستقامتهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة الاحتجاب عن غير المحارم، كزوجة الأخ التي لا يجوز لها الكشف لأخ زوجها أو الخلوة به. ويجب ألا يترك الرجل زوجته مع أخيه في المنزل إذا خرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة"، و"إياكم والدخول على النساء"، وخاصة "الحمو الموت". لتجنب الفتنة والزنا، يمكن تقسيم المنزل إلى قسمين مستقلين، ويغلق باب الجزء المخصص للزوجة بمفتاح يحمله الزوج عند الخروج. وإذا غضب الأخ، فليغضب، لأن هذا الإجراء لحماية الجميع من وساوس الشيطان. كما أن كشف الوجه لأخ الزوج حرام، لأنه أجنبي عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23205
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي