العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لامرأة تجاوزت الستين أن لا تتحجب أمام ابن ابنة زوجها المتوفى الذي لا يتجاوز الخامسة عشر عامًا، وأن تصافحه أو تقبله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الابن محرم للمرأة؛ لأنها زوجة جده من جهة أمه، ويحرم على الرجل نكاح زوجة أبيه أو جده وإن علا، سواء كان الجد من جهة أبيه أو أمه، لقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا).

أما التقبيل، فللمرأة أن تُقبّل الابن عند أمن الفتنة، ويفضل أن يكون على الجبهة أو الرأس، مع تجنب الفم أو الخد إلا في حالات محددة كالأب مع ابنته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6173
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي