هل يجوز للمرأة أن تذهب للحج مع مجموعة من النساء، ويُحرم بها زوج ابنتها من جدة، ثم يتركها لتكمل الحج مع المجموعة، علمًا أنها تخشى أن يُرحل زوج ابنتها من السعودية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخلاصة:
إذا أحرمت المرأة من وذهبت إلى جدة ثم إلى مكة، فليس هذا سفرًا. وإن سافرت بدون محرم برفقة مأمونة، فيجيزه كثير من أهل العلم. أما لحج التطوع، لا يجيزونه، لكن ابن تيمية يرى جوازه مع رفقة مأمونة. ميقات هذه المرأة هو قرن المنازل، فإن مرت بالجحفة أحرمت منها. وإن دخلت جدة غير محرمة، وجب عليها العودة للميقات أو عليها دم إذا أحرمت من جدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171498
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي