العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة ربط غطاء الرأس لتثبيت الحجاب أثناء الحج، وهل يجوز للرجل المحرم ربط أو عقد الإزار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين". وتغطي وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب. كما يجوز ربط المرأة المحرمة رأسها بما يحفظ عليها حجابها، خاصة إذا خافت كشف عورتها أمام الأجانب. ولا حرج على الرجل في عقد إزاره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54963
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي