هل يعتبر ابن الزوجة المتكفل بتربيته محرمًا لأخت الزوج، أم أنه أجنبي عنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المحرمات من النساء إما بسبب النسب (الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت) أو المصاهرة (أم الزوجة، ابنة الزوجة بشرط الدخول بالأم، زوجة الابن، زوجة الأب)، أو الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". الرجل يكون محرماً لهؤلاء، والزوج محرم لزوجته. ابن زوجة الأخ ليس محرماً، ويجب الاحتجاب منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90685
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90685
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي