هل يلزم المرأة محرم للسفر للحج إذا كان عمرها 56 عامًا، وهل حجتها صحيحة بدونه، وهل صحيح شرعًا أنه إذا بلغت المرأة سنًا معينة لا يلزمها محرم؟
اختلف العلماء في اشتراط للمرأة في على أقوال:
القول الأول: تشترط الحنفية والحنابلة وجود المحرم أو الزوج لوجوب الحج، مستدلين بأحاديث تمنع سفر المرأة بلا محرم، وذلك لحاجتها لمن يعينها في السفر. القول الثاني: لا تشترط الشافعية وجود المحرم أو الزوج، ويكفي وجود نساء ثقات أو رفقة مأمونة، لأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم. القول الثالث: يرى المالكية وجوب الزوج أو المحرم، فإن لم يوجدا أو امتنعا، فتجوز الرفقة المأمونة من الرجال أو النساء، والأفضل من الجنسين، مع أمان المرأة على نفسها.
وذهب ابن تيمية إلى جواز سفر المرأة لحج الفريضة بدون محرم -إن عُدم- إذا أمنت على نفسها، وفرّق الإمام أحمد بين الشابة والعجوز.
المذكور خاص بحج الفريضة لا النافلة، والراجح جواز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، ويتحدد أمن الفتنة بزمان ومكان ووسيلة السفر والرفقة وحالة المرأة.
وعليه، فحج والدتك صحيح إن شاء الله، لأن وجود المحرم ليس شرطاً لصحة الحج، بل لوجوبه عند القائلين به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37139
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37139
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي