ما حكم عقود الأنكحة التي أجراها الأب لبناته وهو يتلفّظ بالكفر ولا يصوم ولا يصلي، مع علمه أنه يستغفر مباشرة، وما حكم بقاء والدته معه بعد أن أصبح يصلي ويصوم وأقلع عن التلفظ بالكفر؟ وهل يبطل نكاح البنات في مثل هذه الحالات المنتشرة؟
لا شك في عظم التفريط في وترك لغير عذر، لكن تاركهما تهاونًا وكسلًا لا يكفر في قول الفقهاء، وأعظم من ذلك التلفظ عمدًا.
ما دام الأب محكومًا بإسلامه في الجملة؛ فتصرفاته من ولايته على بناته نافذة، ويرث ويورث، إلا إذا حكم حاكم شرعي بكفره. بالخروج عن الأصل يحتاج للنظر في حقيقة ما تلفظ به، وهل يقتضي الكفر، وهل يوجد ما يمنع من تكفيره كالغضب الشديد.
الأصل أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. قد يكون الأب تاب واستغفر، أو صلى، فبصلاته ونطقه بالشهادتين فيها يكون قد رجع . قال البهوتي: "فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام، أو الحرب جماعة، أو منفردًا بمسجد، أو غيره؛ فمسلم حكمًا".
لذلك لا يجوز المسارعة بالحكم على بطلان أنكحة المسلمين لمجرد انتشار هذه الأفعال والأقوال بينهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185823
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185823
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي