العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الكذب على الزوج الم ُبذِّر لتوفير المال للأسرة، بادعاء استدانته من آخرين، مع العلم أن المال لا يُبذّر في أمور غير شرعية بل يُستخدم لمساعدة الأسرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكذب محرَّم ويؤدي إلى الفجور والنار، فعلى المسلم الابتعاد عنه. وما ذكرتِه من تبذير زوجك لا يبرر لك الكذب، بل عليك مناصحته وتذكيره بحرمة التبذير؛ قال تعالى: "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً" (الإسراء: 27). وإن استمر في تبذيره، فلا بأس باستخدام التورية والمعاريض لأخذ المال وصرفه في مصالح الأسرة، وللمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف ما يكفيها وولدها إن كان يمنعها ذلك، ولها التحايل لتحصيل حقها. أما إذا كان موفيًا لحقها، فلا يحل لها أن تأخذ من ماله إلا بإذنه وطيب نفس منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65878
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي