هل يجوز استعمال وسائل منع الحمل دون علم الزوج، إذا كان الزوج عنيفًا ويُلح على الإنجاب، بينما الزوجة تعاني صحيًا ولا ترغب في الحمل مجددًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن لكل من الزوجين الحق في الإنجاب، فلا يجوز لأحدهما الإقدام على ما يمنع الحمل إلا بإذن الآخر، لكن إذا وجد عذر ظاهر للمرأة، كأن يسبب لها الحمل ضررًا صحيًا بشهادة الأطباء، ففي هذه الحال يسقط حق الرجل في الاستئذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ ، وَلَا ضِرَارَ)، ومصلحة الحفاظ على صحة المرأة مقدمة، و لا يعد سوء عشرة الزوج مبررًا للامتناع عن الإنجاب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8014
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8014
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي