ما حكم بيع أوراق مكتوبة يدّعي بائعها أنها حجاب لإبطال السحر، ويحتوي هذا الحجاب على آيات قرآنية وأدعية، مع العلم أن البائع ينسب هذه الأوراق للنبي صلى الله عليه وسلم دون دليل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ ببيع أوراق لعلاج المصاب، بل هذا افتراء وكذب على الله ورسوله، وقد كان هدي السلف الصالح في علاج المصاب الدعاء والرقى الشرعية. لذا يجب الاقتداء بهم واتباع هديهم.
ولا يجوز بيع هذه الأوراق عند أبواب المساجد أو غيرها لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
ويجب نصح من يفتري على الله ورسوله، ومن يشتري أو يوزع هذه الأوراق، فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويُنبّه إلى أن {إِلْ يَاسِينَ} تُكتب بخمسة أحرف ولا تختصر مثل {يس}.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76419
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76419
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي