هل يجوز لجامع الزكاة الفقير أخذ حصة منها لسد حاجته الأساسية من مأكل وملبس وعلاج، إذا كان راتبه لا يكفيه ويضطر للاقتراض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القائم على توزيع الصدقات يستحق أجرًا من ، من سهم العاملين عليها، وعليه أن يتقي الله ولا يأخذ أكثر من أجرته. إذا كان محتاجًا لأكثر من أجرته، فيمكنه أخذ الزيادة من سهم الفقراء والمساكين بعد إبلاغ الجهة المسؤولة وموافقتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34961
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34961
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي