هل يجوز للأب دفع زكاة ماله لابنه المريض لعلاجه في الخارج، مع العلم أن الابن يبلغ 20 عامًا وغير متزوج وعاطل عن العمل وينفق عليه الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب نفقة الولد العاجز عن الكسب بمرض أو غيره على والده، وتشمل ثمن الدواء، ولا يجوز لوالده دفع إليه لعلاج ولده؛ لأن ذلك يسقط واجباً (نفقة الوالد على ولده) بواجب آخر (الزكاة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64949
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64949
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي