هل يرث القاتل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القاتل عمدًا لا يرث مطلقًا من المال ولا من الدية، وهذا باتفاق أهل العلم. أما القاتل خطأً فقد اختلف الفقهاء فيه:
- الشافعية والحنفية: لا يرث مطلقًا كالقاتل عمدًا.
- المالكية: يرث من المال دون الدية.
- الحنابلة: القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة لا إرث فيه، وإن كان غير مضمون -كمن قصد منع مورثه مما له فعله من سقي دواء أو ربط جراحة فمات- فيرثه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86359
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86359
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي