كيف تُحسب النفقة الشرعية للزوجة الحامل خلال فترة العدة، ونفقة الرضيع بعد ولادته، في حال الرغبة في طلاق الزوجة الحامل؟
المطلقة الحامل لها والسكنى، سواء كان رجعياً أو بائناً؛ أما الرجعية فلأنها في حكم الزوجة، والبائن لدلالة .
يلزم الأب نفقة ولده حال الحمل والرضاعة وبعدها، وتشمل النفقة تكاليف الولادة والمسكن والمأكل والملبس والعلاج وأجرة الرضاع.
إذا وضعت المطلقة حملها، فلا نفقة لها ولا سكنى إلا لرضيعها، ولها المطالبة بأجرة الرضاع، واختلف الفقهاء في سكن الحاضنة.
أجرة الرضاع على والد الرضيع اتفاقاً، ولا يجوز للأب إجبار الأم على الإرضاع.
اختلف الفقهاء في أجرة ، وتقدّر النفقة بالمعروف وتراعى فيها حال الزوج، فإن كان غنياً فنفقته على قدر غناه، وإن كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله، ويتولى القاضي الفصل في تقديرها عند التنازع.
يلزم الزوج نفقة زوجته وحملها حتى تضع، ثم نفقة الرضيع، وأجرة الرضاع والحضانة للمطلقة إن طلبت ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7516
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7516
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي