العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في المال المخصص للنفقة على جنود الجيش بغير ما خصص له، كأن يُحوّل جزء من ميزانية الدواء إلى الطعام إذا فضل منه شيء، وهل يجوز إطعام جنود ليسوا من الوحدة، وما حكم الأعراف السائدة في هذا الشأن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل هو وجوب الالتزام بما حددته الجهة المسؤولة في صرف تلك المبالغ، إلا إذا كان المسؤول مخولاً بالعدول عنها للمصلحة. ولا يجوز مخالفة ما أمر به، لأنها خيانة . ودفع ما يتبقى من مؤن العمال أو إطعام الجنود ممن ليسوا ضمن المجموعة يتوقف على إذن الجهة المسؤولة، سواء كان نصاً صريحاً أو عرفاً سائداً. والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، فإن كان عرف العمل يجيز ذلك فلا حرج فيه، ما لم يكن هناك نص يمنع منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132403
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي