ما حكم الهدايا المقدمة من شركات الأدوية للأطباء بعلم صاحب المستوصف، والتي تتخذ صوراً مثل الهدايا الدعائية، أو الشكر على وصف الدواء عند الحاجة، أو العروض المالية مقابل وصف كمية معينة، أو الهدايا مقابل دراسات يجريها الطبيب على منتجات يصفها، أو العزائم الدعائية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الغرض من الهدايا هو الترويج للأدوية بلا غش أو تدليس، ويُؤمَن عدم محاباة الأطباء مقابلها، فلا حرج فيها؛ لأن الأصل في الإهداء الجواز. أما إذا كان الغرض الترويج بغير حق، فتعتبر رشوة، وهي من كبائر الذنوب. ودفع أجرة لطبيب مقابل دراسة معينة عمل مباح لا حرج فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36576
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36576
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي