العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عمل الطبيب كبائع أدوية في صيدلية، وهل يضمن الضرر الذي يلحق بالمريض بسبب الدواء؟ وما معنى الضمان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في دلالة المريض على الدواء المناسب إذا توفرت الضوابط التالية: العلم بالدواء وملاءمته للمريض، أن يكون ذلك في الأمور اليسيرة المعتادة التي لا تستدعي فحصًا أو تحليلًا، وأن لا يكون بغرض ترويج دواء معين مع وجود أنفع منه. هذا العمل يعتبر إحسانًا وتخفيفًا عن الناس. أما ضمان الطبيب، فالأصل فيه حديث: (مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24693
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي