العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من والدة المتوفاة ووالدها وابنتها من معاشها المستمر، وهل يجوز لوالدة المتوفاة - بصفتها الوصية على البنت - أن تأخذ من هذا المعاش لمصاريف البيت وعلاجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الراتب مستحقات مالية للأخت المتوفاة فيقسم بين ورثتها الشرعيين: للزوج الربع، وللبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، وتقسم على ثلاثة عشر سهمًا. أما إذا كان الراتب هبة، فيوزع حسب ما تحدده الجهة المانحة. وليس للأم وصاية على مال البنت ما دام أبو البنت حيًّا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133777
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي