العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة للأخت غير المتزوجة، علماً بوجود راتب شهري ومبلغ موروث في البنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقير المستحق هو من لا يجد ما يكفيه ومن تلزمه نفقته من مأكل وملبس ومسكن ودواء. فمن لديها ما يسد حاجاتها الضرورية لا ينطبق عليها وصف الفقر، ولا يجوز لها الأخذ من الزكاة. أما إن كانتا لا تجدان ما يكفيهما لسد الحاجات الضرورية، فيجوز لكل منهما أن تدفع زكاتها لأختها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146801
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي