العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا لتاجر أن يوظّف زوجته -مع نيته الاستفادة مستقبلًا من منحة التوقف عن العمل المدفوعة من الجهات المسؤولة- في حين أن القانون المعمول به يلزمه بالتصريح بها ودفع مبلغ شهري عنها مقابل تعويضات العلاج ومنحة التوقف عن العمل وغيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الجهات تؤمن على العامل أو تستثمر المبلغ في بنوك ربوية، فلا يجوز دفع المبلغ لها في حالة السعة والاختيار، لأنه إعانة على التأمين . أما إذا اضطررت لدفعه بحيث يلحق بك ضرر بالغ بعدم الدفع، فلا حرج، لكن لا يجوز لك أو لزوجتك الانتفاع من مبلغ التأمين إلا بقدر ما دفعتم، وما زاد يُصرف في مصالح المسلمين. وإذا كانت الجهات لا تؤمن ولا تستثمر ربويًا، وإنما تأخذ المبلغ وتعوض العامل عند التقاعد أو الضرر، فلا بأس بذلك، ولو أعطت أكثر مما دُفع، فالزيادة تكون تبرعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78055
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي