العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لجامع الزكاة الفقير أخذ حصة منها لسد حاجته الأساسية من مأكل وملبس وعلاج، إذا كان راتبه لا يكفيه ويضطر للاقتراض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القائم على توزيع الصدقات يستحق أجرًا من ، من سهم العاملين عليها، وعليه أن يتقي الله ولا يأخذ أكثر من أجرته. إذا كان محتاجًا لأكثر من أجرته، فيمكنه أخذ الزيادة من سهم الفقراء والمساكين بعد إبلاغ الجهة المسؤولة وموافقتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34961
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي