العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمريض منح الفائض من أموال تبرعات علاجه لمرضى آخرين، أم يجب سؤال المتبرعين عن رغبتهم في استرجاعه أو التصدق به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُفصل في مصير المال الزائد عن حاجة المريض الذي جُمع له بالنظر إلى نية الواهبين: فإن قصدوا على المريض، فالمال الزائد ملك للمريض يتصرف فيه، وليس للواهبين استرجاعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد لولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه". أما إن قصدوا به علاج المريض فقط، أو لم يكن لهم قصد محدد، فلهم استرجاع الفاضل منه أو التصرف فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48641
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي