العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث القاتل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القاتل عمدًا لا يرث مطلقًا من المال ولا من الدية، وهذا باتفاق أهل العلم. أما القاتل خطأً فقد اختلف الفقهاء فيه:

- الشافعية والحنفية: لا يرث مطلقًا كالقاتل عمدًا.

- المالكية: يرث من المال دون الدية.

- الحنابلة: القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة لا إرث فيه، وإن كان غير مضمون -كمن قصد منع مورثه مما له فعله من سقي دواء أو ربط جراحة فمات- فيرثه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86359
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي