هل يرث القاتل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القاتل عمدًا لا يرث مطلقًا من المال ولا من الدية، وهذا باتفاق أهل العلم. أما القاتل خطأً فقد اختلف الفقهاء فيه:
- الشافعية والحنفية: لا يرث مطلقًا كالقاتل عمدًا.
- المالكية: يرث من المال دون الدية.
- الحنابلة: القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة لا إرث فيه، وإن كان غير مضمون -كمن قصد منع مورثه مما له فعله من سقي دواء أو ربط جراحة فمات- فيرثه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86359
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86359
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي