كيف تتصرف الزوجة مع زوجها الذي يمانع زيارات إخوتها الذكور، ويغار من تواصلها مع أخواتها، رغم محاولاتها إصلاح العلاقة، وهل يجوز لأخيها الإقامة المؤقتة معها في منزل الزوجية للعمل من المنزل؟
للزوج حق على زوجته في ألا تُدخل بيته من يكره، سواء كان محرمًا أم لا، لما ورد في صحيح مسلم: "لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه". ولا يحل لها الإذن لأحد بدخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه.
وإذا لم يكن هناك ما يثير الريبة، فلا ينبغي للزوج منع أخي الزوجة من زيارتها، وإلا فقد يتسبب في الخصام وقطيعة الرحم. والغيرة التي لا تقوم على أساس من الريبة هي غيرة مذمومة، كما جاء في : "من الغيرة ما يحب الله، فأما ما يحب الله؛ فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره؛ فالغيرة في غير ريبة".
وإذا أذن الزوج بدخول أخ الزوجة، فلا حرج في العمل بهذا الإذن، ولا يلزم من انزعاجه تراجعه عن الإذن، فإذنه متيقن وما يترتب على انزعاجه مشكوك فيه، فيقدم المتيقن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185082
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185082
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي