العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام بطاقة الائتمان "سبايس" الصادرة من مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لكي يُحكم على بطاقة الائتمان، يجب معرفة ما إذا كانت مغطاة أم غير مغطاة، وهل تفرض غرامة على التأخر في السداد. البطاقة المغطاة: إن كان المال في حساب جارٍ، فالمكافآت ربا؛ لأنها هدايا على القرض. وإن كان المال في حساب توفير أو استثمار، فيجب التأكد من جواز الاستثمار. البطاقة غير المغطاة: يشترط لجوازها ألا يأخذ البنك زيادة على القرض إلا ما يساوي التكلفة الفعلية، وألا يتضمن العقد شرط غرامة على التأخر في السداد. إذا تحققت هذه الشروط، فلا حرج في المكافآت التي يقدمها البنك للعميل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16735
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي