العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بطاقات الائتمان (الفيزا كارد) الصادرة من بنوك إسلامية مع عدم احتساب أي فائدة عند التأخر في السداد، بل فقط رسوم سنوية ثابتة مقابل الخدمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التعامل ببطاقات الائتمان الخالية من المحاذير الشرعية، مثل احتساب فائدة على التأخر في السداد أو أخذ نسبة على السحب النقدي، فهذا يدخل في . أما الرسوم المقطوعة التي يأخذها البنك عند الإصدار أو التجديد مقابل الخدمات المقدمة، فهي جائزة.

وقد صدر قرار عن مجمع الإسلامي يوضح حكم بطاقات الائتمان غير المغطاة، ونص على ما يلي: 1. لا يجوز إصدار البطاقة أو التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية. 2. يجوز إصدار البطاقة إذا لم تتضمن شروطًا ربوية. ويتفرع على ذلك: أ. جواز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد مقابل الخدمات. ب. جواز أخذ البنك عمولة من التاجر بشرط أن يكون سعر بالبطاقة مثل سعر البيع نقدًا. 3. السحب النقدي جائز شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تعد الرسوم المقطوعة المرتبطة بالخدمة من الربا. 4. لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17397
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي