كيف يمكن التوفيق بين بيع المرابحة المعتبر فقهًا ومبدأ المرابحة المعتمد لدى المصارف الإسلامية اليوم، وهل يعد ذلك التفافًا على الشرع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع هو برأس المال وربح معلوم، وقد عرفه ابن قدامة بأنه "البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال". وقد ثبت جوازه بالنص العام في قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" [البقرة:275]، وبالقاعدة الكلية: "الأصل في المعاملات الإباحة". أما بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية، فهو جائز شرعاً، بشرط أن يمتلك المصرف السلعة ويحوزها قبل بيعها للآمر، وتتحمل البنوك الإسلامية مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد في حالة وجود عيب خفي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40581
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40581
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي