ما حكم الاستعانة باليهود المحتلين في فلسطين في أمور التجارة كوضع البضاعة بأسمائهم لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير، وهل يجوز التنسيق التجاري معهم ودفع الضرائب لهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الاستعانة بتجار اليهود في شراء البضائع المباحة، حتى لو كان اليهودي حربيًا، لأن التجارة مع الكافر لا تحرم إلا فيما يقويه على قتال المسلمين، كالسلاح. ومنع التجارة معهم سيضر المسلمين المستضعفين أكثر مما يضر اليهود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143537
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143537
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي