ما حكم بيع وشراء العملة عبر الإنترنت في المواقع المذكورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التقابض الفوري شرط عند بيع الذهب بالذهب أو الورق بالورق، حتى لو اختلف الجنس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيد". فإذا تم التقابض بدخول المبلغ لحساب المشتري في نفس المجلس، فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58476
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58476
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي