هل يأثم المحاسب على إدخال بيانات تأشيرات الاتجار المحرمة عبر جهاز الكمبيوتر نفسه المستخدم لبرامج المحاسبة، خاصة وأنه لا يتقاضى أجراً على ذلك، وقد نصح كفيله دون جدوى، وهل يُعد راتبه حرامًا لوجود شبهة في مال الكفيل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع التأشيرات لا يجوز إلا بقدر نفقات استخراجها وأجرة المثل، لأنها عقد تبرع. فلا يجوز لزوجك إعانة رب العمل في ذلك الفعل ، وعليه أن ينصح رب العمل ويُبيّن له حرمة ذلك، فإن لم يجد بدًّا من التعاون معه فعليه ترك العمل إلا إذا اضطر إليه حتى يجد عملاً آخر. واختلاط مال رب العمل لا يؤثر على حليّة راتب زوجك ما دام عمله مباحًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138839
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138839
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي