هل يجب ترك العمل في مكتب هندسي لرسم خرائط معمارية تُستخدم غالبًا لتقديم طلبات قروض ربوية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في هو الجواز، لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ } [البقرة: 275]. لكن إذا اقترن البيع بالإعانة على منكر، أصبح حراماً. فالفقهاء حرّموا بيع ما يُستخدم في المعاصي كالعصير لمن يصنع ، أو السلاح في الفتنة، أو الديك للمهارشة، مستشهدين بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. كما حرّم النبي صلى الله عليه وسلم الإعانة على الربا والخمر بكل أشكالها. وبناءً عليه، لا يجوز بيع الخرائط أو عملها لمن يستخدمها في قرض ربوي. أما البقاء في المكتب فيعتمد على التزام المكتب بالضوابط الشرعية في بيع الخرائط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59323
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59323
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي