كيف تُحسب زكاة الأسهم، وهل تجب الزكاة على المساهم إذا كانت الشركة قد زكّت أموالها؟
تجب زكاة الأسهم، وتخرجها إدارة نيابة عن المساهمين إذا نص نظامها الأساسي على ذلك، أو بقرار من الجمعية العمومية، أو بقانون الدولة، أو بتفويض من المساهم. وتخرج الشركة كالشخص الطبيعي باعتبار جميع أموال المساهمين كمال شخص واحد، ويطرح نصيب الأسهم غير الواجبة الزكاة.
إذا لم تزكِ الشركة، فعلى المساهمين زكاة أسهمهم. إذا أمكن معرفة نصيب السهم من الزكاة، يزكي المساهم بناءً عليه. وإن لم يستطع: - إذا كانت الأسهم للاستفادة من ريعها، فالزكاة على الريع بعد حولانه (ربع ). - إذا كانت للتجارة، تزكى زكاة بتقويم قيمتها (ربع العشر 2.5% من القيمة والربح).
إذا باع المساهم أسهمه أثناء ، يضم ثمنها إلى ماله ويزكيه معه عند حوله، ويزكي المشتري الأسهم المشتراة كما ذكر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14355
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14355
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي