العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ تمويل شخصي من مصرف الراجحي في الأردن، إذا كان المصرف يشتري زيتاً ويبيعه لي بربح، ثم أبيعه عليه بسعر الحاضر لاستلام المال، علماً بأنني لم أر الزيت، وتمت المعاملة ورقيًا وفي ساعة، وقيل إن الشراء والبيع تم عبر البورصة على الإنترنت، وتم إصدار صك تملك الزيت باسمي، ثم وكلتهم ببيعه واستلمت المال في نفس اليوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة مع البنك هي للآمر بالشراء، فإن كان الغرض من شراء السلعة هو بيعها لطرف ثالث للحصول على النقد فهذا يسمى تورقًا، وهو جائز بشروطه. ولا يجوز بيع السلعة لنفس بائعها الأول بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، فهذا هو بيع العينة، وهو محرم؛ لأنه إقراض بفائدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد في سبيل الله, سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم". والمعاملة التي يبيع فيها مصرف الراجحي الزيت للعميل ثم يكون وكيلاً عنه في بيع الزيت في البورصة، هي تورق وليست عينة، ولكنها غير جائزة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136541
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي