العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل مع بنك يشتري المعدات والمواد الأولية، ويضعها في مخزنه لمدة 20 يومًا، ثم يبيعها للمستفيد بزيادة 7%، علمًا بأن مكتب التشغيل يدفع 20% من قيمة المعدات دون فائدة، ولا يوجد عقد مسبق يلزم المستفيد بالشراء، ولا توجد غرامة على التأخر في السداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للبنك أن يربح في البضاعة التي يبيعها بالتقسيط بزيادة ثمنها، لأن الزمن له حصة في الثمن، والربح في جائز لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ"، ولا حرج في مساهمة مكتب التشغيل في سداد قيمة السلع التي اشتريتها. وإن كانت نسبة 7% ربحًا للبنك على المعدات، فلا حرج في ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165069
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي