ما حكم العمل في تجارة الملابس التي تحتوي على صور لذوات الأرواح، إذا كان الوالد يرفض التوقف عن بيعها، وهل يجوز ترك هذا العمل لإرضاء الله تعالى رغم احتمال غضب الوالد؟
يحرم لبس الملابس التي تحتوي على صور كاملة لحيوانات أو إنسان؛ لحديث: «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ». والمقصود بالصورة الكاملة، التي لا تبطل إذا قطع منها ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه، كقطع الرأس أو الصدر أو البطن، بخلاف قطع العين أو اليد أو الرجل، وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان.
ويحرم بيع وصناعة ما حرم استعماله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»، ولأن بيعها يؤدي إلى لبسها، ولبسها حرام.
إذا أمكن البقاء في المحل دون بيع أو شراء فلا حرج، بل يلزم البقاء منعاً لغضب الوالد، أما إذا كان العمل يتطلب في المحرم فلا يجوز العمل؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26450
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26450
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي